لا تجوز مباشرة حق الحبس على الوديعة وعلى السفن، إلا في الحالات التي يقررها القانون.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 298مشروعم. 297م. 298م. 299حجم الخطأأأألا تجوز مباشرة حق الحبس على الوديعة وعلى السفن، إلا في الحالات التي يقررها القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ