يعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو نفذ العقد بدون تحفظ.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 28مشروعم. 27م. 28م. 29حجم الخطأأأأيعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو نفذ العقد بدون تحفظ.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ