يجوز الرجوع في الإيجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 26مشروعم. 25-618م. 26م. 27حجم الخطأأأأيجوز الرجوع في الإيجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ