قانون الإلتزامات والعقود
المادة 25-618
م. 25-618
حجم الخط
في حالة قيام المشتري ببيع الشيء المنقول، تصبح حقوق البائع الأول في استيفاء ما تبقى من دينه قائمة في ثمن البيع، أو في التعويض الذي ستؤديه شركة التأمين للمشتري، عند الاقتضاء.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول