قانون الإلتزامات والعقود

المادة 24-618

مشروع
م. 24-618
حجم الخط
إذا لم يتم أداء الثمن كاملا عند الاستحقاق، يجوز للبائع استرجاع الشيء المنقول. يمكن استرجاع الشيء المنقول وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، وعند تعذر ذلك، للبائع أن يستصدر أمرا قضائيا بإرجاع هذا الشيء. يختص رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، بإصدار الأمر بإرجاع الشيء المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد