قانون الإلتزامات والعقود
المادة 22-618
م. 22-618
حجم الخط
يترتب عن الأداء الجزئي لثمن بيع الأشياء القابلة للاستهلاك، الانقضاء الجزئي لشرط الاحتفاظ بملكية هذه الأشياء، وذلك في حدود الثمن المؤدى، ما لم يشترط غيره.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول