قانون الإلتزامات والعقود

المادة 21-618

مشروع
م. 21-618
حجم الخط
يمكن الاتفاق على وقف نقل ملكية الشيء المبيع، بمقتضى شرط الاحتفاظ بالملكية، إلى حين الأداء الكامل للثمن. يجب أن يتم الاتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكية كتابة. يحتج بالبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد