قانون الإلتزامات والعقود
المادة 193
م. 193
حجم الخط
تكون حوالة الحق باطلة سواء تمت بعوض أو على سبيل التبرع، إذا لم يكن لها من هدف إلا إبعاد المدين عن قضائه الطبيعي وجره إلى محكمة أخرى غير محكمته وفقا لما تقتضيه جنسية المحال له.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول