قانون الإلتزامات والعقود

المادة 191

مشروع
م. 191
حجم الخط
تبطل الحوالة: 1- إذا كان الدين أو الحق غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون؛ 2- إذا كان محلها حقوقا لها صفة شخصية محضة، كحق انتفاع المستحق حبس؛ 3- إذا كان الدين لا يقبل الحجز أو التعرض، إلا أنه إذا كان الدين لا يقبل الحجز إلا في حدود جزء منه محدد أو قيمة محددة، صحت الحوالة في حدود هذه النسبة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد