قانون الإلتزامات والعقود
المادة 19
م. 19
حجم الخط
لا يتم الاتفاق إلا بتراضى الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية. والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر جزءا من الاتفاق الأصلي، وذلك ما لم يصرح بخلافه.