قانون الإلتزامات والعقود
المادة 182
م. 182
حجم الخط
إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل للانقسام، التزم كل منهم بالدين بتمامه ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى تركة من تعاقد على التزام من هذا النوع.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول