قانون الإلتزامات والعقود
المادة 180
م. 180
حجم الخط
إذا كانت العملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد المدينين المتضامنين، التزم هذا المدين تجاه الباقين بكل الدين. ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا ككفلاء.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول