قانون الإلتزامات والعقود

المادة 18-618

مشروع
م. 18-618
حجم الخط
يتعين على البائع أن يخطر المشتري، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بجميع الطرق المعترف بها قانونا، بتاريخ إيداع ملف طلب شهادة المطابقة أو رخصة السكن، بعد الانتهاء من جميع الأشغال. وأن يقوم بالإجراءات اللازمة لتحيين الملك موضوع الرسم العقاري من أجل استخراج رسوم عقارية فرعية خاصة إذا كان العقار محفظا. يتعين على البائع أن يخبر المشتري بواسطة نفس طرق التبليغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بتاريخ استخراج الرسوم العقارية الفرعية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما الموالية لهذا التاريخ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد