العلاقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الوكالة والكفالة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 178مشروعم. 177م. 178م. 179حجم الخطأأأأالعلاقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الوكالة والكفالة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ