قانون الإلتزامات والعقود

المادة 162

مشروع
م. 162
حجم الخط
ما يقبضه كل من الدائنين المتضامنين، سواء على سبيل الوفاء أو الصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين، كل على قدر حصته. وإذا أعطي لأحد الدائنين كفيل أو ارتضيت لصاحله إنابة من أجل حصته كان من حق الدائنين الآخرين أن يشاركوا معه فيما يدفعه الكفيل أو المدين المُناب، وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاق المتعاقدين أو عن طبيعة المعاملة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد