قانون الإلتزامات والعقود
المادة 159
م. 159
حجم الخط
المدين الذي يحكم عليه بتسليم شيء معين أو بدفع مبلغ معين، إذا قضى لصالح أحد الدائنين المتضامنين، لا يكون ملزما بتسليم ذلك الشيء أو دفع ذلك المبلغ لدائن آخر.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول