قانون الإلتزامات والعقود

المادة 158

مشروع
م. 158
حجم الخط
الدائن الذي يقبض الدين لا يكون ملزما بأن يقدم حسابا عما قبضه لسائر الدائنين المتضامنين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد