قانون الإلتزامات والعقود
المادة 157
م. 157
حجم الخط
المدين الذي يطلب الأداء القضائي، يجب عليه أن يستدعي جميع الدائنين المتضامنين. وإذا اقتصر على استدعاء واحد منهم، وأصبح الحكم نهائيا في مواجهته، فإنه لا يبقى لهم حق في استئنافه.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول