قانون الإلتزامات والعقود

المادة 157

مشروع
م. 157
حجم الخط
المدين الذي يطلب الأداء القضائي، يجب عليه أن يستدعي جميع الدائنين المتضامنين. وإذا اقتصر على استدعاء واحد منهم، وأصبح الحكم نهائيا في مواجهته، فإنه لا يبقى لهم حق في استئنافه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد