قانون الإلتزامات والعقود
المادة 156
م. 156
حجم الخط
إذا رفع أحد الدائنين الدعوى ضد المدين، وجب عليه أن يدخل فيها سائر الدائنين المتضامنين. فإن لم يفعل، كان للآخرين أن يتدخلوا فيها بأنفسهم ليباشروا حقوقهم، وذلك مع حفظ حقه في استرداد ما يكون قد قبضه إذا أجرى التنفيذ بدون مشاركتهم.