قانون الإلتزامات والعقود

المادة 156

مشروع
م. 156
حجم الخط
إذا رفع أحد الدائنين الدعوى ضد المدين، وجب عليه أن يدخل فيها سائر الدائنين المتضامنين. فإن لم يفعل، كان للآخرين أن يتدخلوا فيها بأنفسهم ليباشروا حقوقهم، وذلك مع حفظ حقه في استرداد ما يكون قد قبضه إذا أجرى التنفيذ بدون مشاركتهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد