قانون الإلتزامات والعقود
المادة 149
م. 149
حجم الخط
إذا أصبح الأمران اللذان يشملهما الالتزام مستحيلين في نفس الوقت بخطأ المدين أو بعد مماطلته، وجب عليه أن يدفع قيمة أيهما، وفق ما يختاره الدائن.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول