قانون الإلتزامات والعقود
المادة 145
م. 145
حجم الخط
إذا مات من ثبت له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، في حدود الوقت الذي كان باقيا له، وإذا أشهر إفلاسه ثبت الخيار لكتلة دائنيه. وإذا لم يتمكن الورثة أو الدائنون من الاتفاق فيما بينهم، ساغ للطرف الآخر أن يطلب تحديد أجل لهم، حتى إذا ما انقضى هذا الأجل ثبت الخيار له.