قانون الإلتزامات والعقود
المادة 144
م. 144
حجم الخط
إذا ماطل الدائن في الاختيار، كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا معقولا يتخذ فيه قراره. فإذا انقضى هذا الأجل من غير أن يختار الدائن ثبت الخيار للمدين.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول