لا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل، ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 136مشروعم. 135م. 136م. 137حجم الخطأأأألا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل، ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ