اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل. الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 131مشروعم. 130م. 131م. 132حجم الخطأأأأاليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل. الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ