قانون الإلتزامات والعقود
المادة 130
م. 130
حجم الخط
يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد، ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر. وفي الالتزامات الناجمة من جرمية أو شبه جرمية يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول