للدائن أن يجري، قبل تحقق الشرط، جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 126مشروعم. 125م. 126م. 127حجم الخطأأأأللدائن أن يجري، قبل تحقق الشرط، جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ