قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1246
م. 1246
حجم الخط
إذا لم يكن ثمن المنقولات والعقارات المثقلة بامتياز خاص كافيا للوفاء بحقوق الدائنين الممتازين، تحاص هؤلاء بالنسبة إلى ما بقي من ديونهم، مع الدائنين العاديين.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول