الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1243مشروعم. 1242م. 1243م. 1244حجم الخطأأأأالامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ