قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1240

مشروع
م. 1240
حجم الخط
تحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن المرتهن صاحب الأولوية في الرتبة، ينهي حقوق الرهن المنشأة عليه لصالح دائنين مرتهنين آخرين، دون الإخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من التحقيق، إذا بقي منه فائض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد