قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1239

مشروع
م. 1239
حجم الخط
يعود الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن المرتهن، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة، على وجه قانوني صحيح للغير حسني النية، في الفترة الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد