قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1234

مشروع
م. 1234
حجم الخط
ينقضي الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي: أولا- بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن؛ ثانيا- بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا؛ ثالثا- باتحاد الذمة؛ رابعا- بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن؛ خامسا- بانقضاء أجل الرهن أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه؛ سادسا- إذا اشترط عدم انتقال الرهن مع حوالة الحق؛ سابعا- بتحقيق الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بناء على طلب دائن مرتهن له الأولوية في الترتيب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد