قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1233

مشروع
م. 1233
حجم الخط
بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة. الأسباب التي توجب إبطال الالتزام الأصلي أو انقضاءه توجب إبطال الرهن أو انقضاءه، سواء كان الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة. تخضع آثار تقادم الالتزام لمقتضيات الفصل 377.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد