قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1227-6

مشروع
م. 1227-6
حجم الخط
يكون باطلا كل شرط يجيز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو للدائن المرتهن رهنا بدون حيازة، تحقيق الرهن دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد