قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1227-3
م. 1227-3
حجم الخط
إذا كان الشيء المرهون رهنا حيازيا نقودا أو سندات تقوم مقام النقود، كان للدائن الحق في استيفاء دينه منها إن كان من نفس النوع. وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يسلم للمدين ما تبقى بعد استيفاء مبلغ الدين.