قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1227

مشروع
م. 1227
حجم الخط
على الدائن، بمجرد حصول البيع، أن يشعر المدين والغير المالك للمرهون إن وجد، بنتائج عملية البيع. إذا تعلق الأمر بتحقيق الرهن عن طريق البيع القضائي أو التملك القضائي وتعدد الدائنون واختلفت رتبهم، تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في مجال التنفيذ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون. يعود المبلغ الناتج عن البيع للدائن بقوة القانون في حدود المستحق له. وله أن يطالب المدين بما تبقى له من الدين إذا كان ناتج البيع لا يكفي للوفاء بالدين. وعلى الدائن، في جميع الحالات أن يقدم للمدين حسابا عن تحقيق الرهن، مرفقا بالوثائق المثبتة لذلك. وهو مسؤول عن تدليسه وعن خطئه الجسيم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد