قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1226

مشروع
م. 1226
حجم الخط
إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للشيء المرهون طبقا لأحكام الفصلين 1221 و1224 أعلاه، وذلك وفق الترتيب الذي يحددانه. وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب، للدائن المرتهن حق تملك الأشياء التي يختارها، شريطة ألا تتجاوز حدود الوفاء بالدين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد