قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1225

مشروع
م. 1225
حجم الخط
إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق، سواء في عقد الرهن أو في عقد الحق، على بيع الأشياء المرهونة طبقا لأحكام الفصلين 1222 و1223 أعلاه، وفق الترتيب الذي يحددانه. وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب: - يتم بيع الأشياء التي يختارها الراهن، شريطة أن تكون كافية للوفاء بالدين؛ - إذا لم يختر الراهن ما يبدأ ببيعه، أو اختار أشياء لا تكفي للوفاء بالدين، وجب على الدائن المرتهن البدء ببيع الأشياء التي تتطلب مصروفات لصيانتها، ثم الأشياء التي تكون فائدتها للراهن أقل، ثم الأشياء الأخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين، ولا تباع إلا الأشياء اللازمة للوفاء بالدين، فإن تجاوز البيع هذا الحد، بطل ما تم تجاوزه، فضلا عن حق الراهن في المطالبة بالتعويض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد