مصروفات رد المرهون تقع على عاتق المدين، ما لم يتفق على غيره.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1210مشروعم. 1209م. 1210م. 1211حجم الخطأأأأمصروفات رد المرهون تقع على عاتق المدين، ما لم يتفق على غيره.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ