قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1209
م. 1209
حجم الخط
بمجرد انقضاء الرهن يلتزم الدائن برد المرهون مع توابعه، إما إلى المدين وإما إلى الغير المالك للمرهون، كما يلتزم بأن يقدم له حسابا عما قبضه من ثماره.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول