قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1208
م. 1208
حجم الخط
في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، وفي جميع الحالات الأخرى التي يسيء فيها الدائن استعمال الشيء المرهون أو يهمله أو يعرضه للخطر، يكون للمدين الخيار بين: أ- أن يطلب وضع المرهون في يد أمين مع حفظ حقه في الرجوع على الدائن بالتعويض؛ ب- أو أن يجبر الدائن على إعادة المرهون إلى الحالة التي كان عليها عند إنشاء الرهن؛ ج- أو أن يسترد المرهون، مع قيامه بأداء الدين ولو قبل حلول أجله.