قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1206
م. 1206
حجم الخط
إذا كانت الأشياء المرهونة أو ثمارها مهددة بالتعيب أو الهلاك، وجب على الدائن المرتهن أن يشعر الراهن بذلك فورا. ولهذا الأخير أن يسترد الأشياء المرهونة، وأن يستبدلها بأشياء أخرى تساويها في القيمة. وإذا تأخر الراهن عن ذلك وجب على الدائن المرتهن أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ببيع الأشياء المرهونة المهددة بالتعيب أو الهلاك بعد إثبات الحالة وتقدير قيمتها بواسطة خبير. ولهذا الأخير أن يأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الطرفين. ويحل المبلغ المحصل عليه من البيع محل الأشياء المرهونة التي كانت مهددة بالتعيب أو الهلاك. غير أنه يجوز للراهن أن يطلب إيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة، أو أن يحتفظ به مقابل تسليم أشياء أخرى للدائن المرتهن، شريطة أن تساوي قيمتها مبلغ الأشياء المرهونة في الأصل.