قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1204

مشروع
م. 1204
حجم الخط
يجب أن يسهر الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الغير الحائز بناء على اتفاق الأطراف، على حراسة وحفظ الشيء المرهون الذي يوجد بحوزته، بنفس العناية التي يحفظ بها أمواله الشخصية. على الراهن أن يؤدي للدائن أو للغير الحائز المصاريف الضرورية التي أنفقها لحفظ الشيء المرهون رهنا حيازيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد