قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1203
م. 1203
حجم الخط
ليس للدائن الحق في أن يحبس المرهون من أجل ديونه الأخرى على المدين، سواء كانت لاحقة أو سابقة على إنشاء الرهن، ما لم يكن قد اتفق على أن الرهن يضمن أيضا تلك الديون.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول