قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1201

مشروع
م. 1201
حجم الخط
يمكن للدائن المرتهن أن يتفق مع الراهن على رفع اليد كليا أو جزئيا، أخذا بعين الاعتبار نسبة تنفيذ الالتزام، مع مراعاة مبدأ التناسب بين قيمة الشيء المرهون وما تم تنفيذه، سواء تعلق الأمر بالرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة. وإذا كانت الأشياء المرهونة منفصلة بعضها عن بعض، بحيث يكون كل جزء منها ضامنا لجزء من الدين، حق للراهن عند الوفاء بجزء من الدين، أن يسترد الشيء المرهون المقابل لهذا الجزء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد