قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1199

مشروع
م. 1199
حجم الخط
يضمن الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بالإضافة إلى أصل الدين: أولا- توابع الدين، إن كانت مستحقة؛ ثانيا- المصروفات الضرورية التي أنفقت من أجل المحافظة على المرهون في الحدود المقررة في الفصل 1216؛ ثالثا- المصروفات الضرورية لتحقيق الرهن. التعويضات التي قد تستحق للدائن، ومصروفات المطالبة القضائية الموجهة ضد المدين، تكون التزاما شخصيا على هذا الأخير وللدائن أن يرجع بها عليه على نحو ما يقرره له القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد