قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1198

مشروع
م. 1198
حجم الخط
إذا تم الاتفاق على إيداع الشيء المرهون في يد الغير دون تعيينه، ولم يشمل هذا الاتفاق من يباشر هذه المهمة، تولى رئيس المحكمة اختياره من بين الأشخاص الذين يقترحهم الأطراف. في حالة موت المودع عنده يودع الشيء المرهون حيازيا لدى شخص آخر يختاره الأطراف، وعند تعذر ذلك يتم تعيينه من طرف رئيس المحكمة. ويسري نفس الحكم على الرهون المتتابعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد