قانون الإلتزامات والعقود
المادة 119
م. 119
حجم الخط
الشرط الذي يتطلب تحققه مشاركة الغير أو إجراء عمل من الدائن يعتبر متخلفا إذا رفض الغير مشاركته، أو إذا لم يقم الدائن بالعمل المقصود ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول