قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1173
م. 1173
حجم الخط
رهن ملك الغير رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة صحيح: أولا- إذا ارتضاه مالك الشيء أو أقره. وعندما يكون الشيء مثقلا بحق للغير، تجب موافقة هذا الغير أيضا؛ ثانيا- إذا اكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية المرهون.