قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1173

مشروع
م. 1173
حجم الخط
رهن ملك الغير رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة صحيح: أولا- إذا ارتضاه مالك الشيء أو أقره. وعندما يكون الشيء مثقلا بحق للغير، تجب موافقة هذا الغير أيضا؛ ثانيا- إذا اكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية المرهون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد