قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1172
م. 1172
حجم الخط
من ليس له على الشيء إلا حق قابل للفسخ أو معلق على شرط أو قابل للإبطال لا يحق له أن يجري عليه إلا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة معلقا على نفس الشرط، أو معرضا لنفس الإبطال.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول