لإنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1171مشروعم. 1170م. 1171م. 1172حجم الخطأأأألإنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ